يمكن تعريف الشركة المساهمة بأنها شركة ينقسم رأس مالها إلى عدة أسهم في المادة 592 من القانون التجاري ، والتي تتكون من العديد من الشركاء الذين لم يتكبدوا خسارة مالية ، ويجب ألا يقل عدد شركائها عن سبعة.

هناك طريقتان لتكوين شركة مساهمة ؛ هناك طريقة أخرى ، وهي طريقة التأسيس المفاجئ المنصوص عليها في المواد 605 إلى 610 من قانون التجارة ، وطريقة التأسيس المشترك المنصوص عليها في المواد 590 إلى 604 من القانون التجاري.

شركة مساهمة في القانون التجاري

صدر القانون التجاري عام 1981 لتأسيس شركة مساهمة أو شركة ذات مسئولية محدودة مع التعديل الذي أدخل على القانون رقم 159.

ومن أبرز المواد التي وافق عليها مجلس الشعب والمتمثلة في أحكام قانون التجارة الجديد بشأن تأسيس الشركات المساهمة ما يلي

البند الأول

تم تعديل قانون الشركات المساهمة والشركات ذات المسؤولية المحدودة ذات الأسهم.

العدد الثاني

كما تسري جميع الأحكام المطبقة على الشركات المساهمة على الشركات التي يرأسها شخص واحد ، والوزير المختص يقصد به الوزير المسؤول عن شؤون الاستثمار ، والهيئة الإدارية هي الهيئة العامة للاستثمار.

البند الثالث

تخضع جميع الشركات المساهمة التي تتخذ من مصر مقراً لها لجميع نصوص القوانين التجارية ويجب أن تعكس أسمائها التجارية أنشطتها.

المادة الثامنة

في الشركات المساهمة لا يمكن أن يقل عدد الشركاء عن ثلاثة.

الفقرة الأولى المادة 17

قبل التأسيس ، يجب تقديم المستندات اللازمة بالإضافة إلى شهادة معتمدة مسبقًا من أمين الحفظ ، وهي عقد أولي ، وموافقة جميع الجهات المختصة ، وشهادة من البنك وإيصال خاص بسداد جميع الرسوم.

الفقرة الأولى ، المادة 25

في حالة إضافة حصص عينية وغير مالية إلى رأس مال شركات التضامن ، يجب تقديم طلب من الهيئة لمعرفة القيمة الإجمالية لهذه الأسهم العينية.

الفقرة الثانية من المادة 25

إذا تم منح هذه الحصة العينية من قبل الدولة ، يجب اختيار ممثل عن الأموال العامة من قبل الوزير المفوض.

الفقرة الأخيرة المادة 25

تنطبق هذه المادة على الشركات الملتزمة بالحصص العينية.

نوصي أيضًا بقراءة

مادة 33

يجوز لشركة مساهمة أن تطلب زيادة رأس المال في حدود رأس المال المصرح بها من قبل الجمعية العامة ، ويجب أن تكون جميع الأسهم المختلفة متساوية في الحقوق والامتيازات ، سواء في الأرباح أو الأصوات أو نتائج التصفية.

مادة 45

لا يجوز شراء الأسهم والأسهم الممنوحة لشركة مساهمة أو بيعها مقابل حصص عينية.

مادة 48

قطعاً لا يجوز لشركة مساهمة أن تستحوذ على أكثر من 10٪ من ملكياتها ، وإذا حصلت على أكثر من ذلك فيجب إبلاغها مباشرة للوكالة خلال 3 أيام وإلا ستخفض الوكالة رأس مال هذه الشركة.

المادة 59

لكل مساهم الحق في حضور الاجتماع بالوكالة أو شخصيًا ، ويجب أن يكون ذلك في نطاق التوكيل العام ، ولا يمكن لأحد الأعضاء تمثيل الآخر في حضور الجمعية العامة.

مادة 67

ما لم يحضر الاجتماع المساهمون الذين يمثلون ربع رأس المال على الأقل ، تكون المشاركة في الجمعية العامة غير صالحة.

المادة 69

إذا وصلت خسارة الشركة المساهمة إلى قيمة أقل من حقوق المساهمين ، يجب على مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة لمناقشة ما إذا كانت الشركة ستستمر في العمل.

المادة 70

أي قرار بشأن الشركة المساهمة يجب أن يتخذ بالأغلبية التي تمتلك ثلاثة أرباع الأسهم ، وهذا يمثل الشركة في كل اجتماع.

مادة 80

يجب أن يكون للشركة رئيس مجلس إدارة مباشر ، وإذا لم يكن الأمر كذلك ، فلا يمكن لمجلس الإدارة أن يجتمع دون دعوة غالبية أعضاء الشركة.

المادة 85

في الأمور القانونية يجب أن يتحدث نيابة عن الشركة سواء في القضاء أو نيابة عن رئيس مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذي للشركة.

المادة 120

في حالة وجود أكثر من مدير في هذه الشركة المساهمة يتم انتخاب مدير واحد فقط من بينهم لحضور اجتماعات الجمعية العمومية والتحدث باسم الشركة ويمكن عزله بقرار من الأغلبية.

اقرأ أيضا

المادة 126

للمساهمين الذين يمتلكون أكثر من ربع رأس المال الحق في حضور اجتماعات الشركة ، ولكي يكون الاجتماع صحيحًا ، يجب أن يحضر المشاركون الذين يمثلون نصف رأس مال الشركة.

المادة 128

يجب تنفيذ جميع الأحكام المتعلقة بالمدقق ومتطلبات إجراء جرد دائم وتسجيله في سجلات الشركة بصرامة وصرامة.

المادة 130

يحق للشركات المساهمة ، التي حصلت على موافقة وترخيص من الوزير المفوض ، فتح أي فرع جديد خاص بها في جمهورية مصر العربية.

المادة 175

نصت هذه المادة على تطبيق جميع المواد السابقة على الشركات المساهمة والشركات ذات المسئولية المحدودة وحتى الشركات الفردية إذا تجاوز رأس المال خمسين ألف ليرة.