هل يجوز أم حرام نزول الإفرازات الصفراء بعد الولادة والصلاة؟ ما هو الدليل الشرعي في ذلك؟ يستمر النزيف عند الأم منذ فترة النفاس، ويمر أيضًا بمراحل أخرى مثل خروج إفرازات مختلفة غير الدم، ويستمر هذا بعد انتهاء فترة النفاس، وتتساءل الأم هل يجوز ذلك؟ وسواء صليت بهذه الإفرازات أم لا، بهذه الطريقة سيكون لدينا معلومات عن الإفرازات الصفراء بعد الولادة والصلاة. .

إفرازات صفراء بعد الولادة والصلاة

وبعد انتهاء فترة النفاس تدخل الأم مرحلة جديدة تظهر فيها الإفرازات الصفراء مما يسبب لها الضيق ويشغل بالها السؤال التالي: هل هذه الإفرازات من مفسدات الصلاة أم أنها قد تضر؟ هل سأصلي معهم؟ ولذلك سنوضح عدد من النقاط لمعرفة القرار القانوني والتأكد من أنه يناسب وضعنا.

بداية يجب أن نعلم أن فترة النفاس أربعون يوما، فإذا نزل عليك إفرازات صفراء أو كدره في تلك الفترة، فهذا يعني فترة النفاس ولا تجوز الصلاة فيها.

أما إذا خرجت منك تلك الإفرازات الصفراء بعد أربعين يوما، فلا تعتبر نفاسا، وعليه، إلا إذا كان وقت القضاء، فيجب عليك الاغتسال والتطهر والصلاة. قبل الحمل، كانت الدورة الشهرية مختلطة بالدم.

وهذا يعني أنك في فترة الحيض وبالتالي لا يجوز لك الصلاة، ومن أدلة القول السابق ما قاله الإمام الترمذي كما قاله أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. -. وبارك عليها وسلّم عليها – وقد اتفقنا على أن المرأة النفاس لا تصلي أربعين يوماً إلا بعد ذلك طهرت.

وقبل أن يمضي الأربعون يوما يغتسل ويقوم للصلاة، مما يعني أن صلاته صحيحة ولو خرجت منه الصفراء في تلك المدة، والدليل على ذلك هرتز. قالت أم عطية رضي الله عنها: كنا لا نعد الصفرة والغيوم بعد التنظيف شيئا. أخرجه مختصرا للبخاري (326) وأبو داود (307) والنسائي (368) وابن ماجه (647).

ننصحك بالقراءة

الأدلة من الأحاديث المتعلقة بصلاة المرأة بعد الأربعين من الولادة

عن رسول الله معاذ بن جبل صلى الله عليه وسلم قال:: ” لا حيض أقل من ثلاثة أيام، ولا حيض أكثر من عشرة أيام، وأكثر من ذلك استحاضة، ويجب الوضوء لكل صلاة إلا الأيام التي قرأ فيها، ولا حيض في النفاس. إذا رأت المرأة التي دام حيضها أكثر من أسبوعين، ولم يدم النفاس أكثر من أربعين يوما، أنها طهرت قبل الأربعين، تصوم وتصلي، ولا يجامعها زوجها. إلا بعد الأربعين..

ومعنى هذا الحديث أن مدة حيض المرأة لا تقل عن ثلاثة أيام ولا تزيد على عشرة أيام، وإذا زاد عدد الأيام على عشرة اعتبرت استحاضة وليست حيضا. بمعنى آخر يجوز الطهارة والصلاة في ذلك الوقت، ويجب ألا تقل فترة النفاس عن أسبوعين، ولا تزيد على أربعين يوماً.

وبالإضافة إلى ذلك، إذا أدركت المرأة أنها نظيفة قبل مضي الأربعين يوماً، فإنها تنظف ولا تصلي، بل تصلي.

واعلم أن المرأة يمكنها التحقق من طهارتها بوضع قطعة من القطن تحتها، أي إذا خرج القطن أبيض فهي طاهرة.

أما إذا انقضت فترة النفاس ولم تنظفي بعد، فيلزمك إعادة صلوات الأيام الماضية، لكن لا يلزمك قضاء الصلوات قبل ذلك: فحجت وأتيت أم سلمة فقلت: يا أم المؤمنين، إن سمرة بن جندب يأمر النساء أن يصلين صلاة الحيض، فقالت: لا يصلين. وكانت المرأة إحدى زوجات نبينا. ومن بات بعد ولادته أربعين ليلة لم يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك. إضاءة صلاة ما بعد الولادةرواه أبو داود (312) واللفظ له والحاكم (622) والبيهقي (1671)..